للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل في الأمر الوجوب.

• ويجاب:

بأن هذا الحديث اشتمل على أوامر منها ما هو متفق على استحبابه كالتأمين، ومنها ما هو محل خلاف، والراجح فيه عدم الوجوب كتكبيرات الانتقال وتسوية الصف، فلو كانت الأوامر في هذا الحديث مقتصرة على الأمور الواجبة لكانت دلالته على وجوب التشهد محل تسليم، فأما القول بأن الأمر في التأمين للسنة، والأمر بالتشهد للوجوب في دليل واحد، فهذا تحكم.

الدليل الثالث:

(ح-١٩٤٤) ما رواه مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، وعن طاوس،

عن ابن عباس، أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله (١).

ورواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن حميد، حدثني أبو الزبير، عن طاوس،

عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن (٢).

وجه الاستدلال:

تشبيه تعلم التشهد بتعليم السورة من القرآن، وإذا كانت القراءة في الصلاة فرضًا، فكذلك التشهد.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

بأن تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن لا يدل


(١). صحيح مسلم (٦٠ - ٤٠٣).
(٢). صحيح مسلم (٦١ - ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>