للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذكر التشهد في الحديث شاذ] (١).

• دليل من قال: ليس بواجب:

الدليل الأول:

الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صريح خال من النزاع، والأحاديث التي ساقها أصحاب القول الأول لم تسلم من المناقشة، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-١٩٥١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ ... وذكر الحديث وفيه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم


(١). أخرجه أبو داود (٨٦٠)، وابن خزيمة (٥٩٧، ٦٣٨)، والطبراني في الكبير (٥/ ٣٩) ح: ٤٥٢٨، والبيهقي في السنن (١/ ١٣٣، ١٣٤) وهذا الإسناد موافق لرواية الأكثر، ولم يذكر محمد بن إسحاق الوضوء في لفظه، وقد اختصره أبو داود وابن خزيمة، وأما الطبراني فقد ذكره بتمامه.

كما أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٤٣) من طريق محمد بن إسحاق، إلا أنه قال: عن علي بن يحيى بن خلاد، حدثني زريق، عن أبيه، عن عمه رفاعة، واختصر الحديث، وهو خطأ فزريق نسب لعلي بن يحيى بن خلاد، وانظر إتحاف المهرة (٤/ ٥١٢).
ولفظه عند الطبراني: بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل رجلٌ من الأنصار بعد أن فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة فصلى، ثم أقبل فسلم عليه، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلِّ، فإنك لم تصلِّ، قال: يا رسول الله! قد جهدت فبين لي، قال: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، ثم إذا أنت ركعت فأثبت يديك على ركبتيك حتى يطمئن كل عظم منك، ثم إذا رفعت رأسك فاعتدل حتى يرجع كل عظم منك، ثم إذا سجدت فاطمئن حتى يعتدل كل عظم منك، ثم إذا رفعت رأسك فاثبت حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم مثل ذلك؛ فإذا جلست في وسط صلاتك فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك.
وقد انفرد محمد بن إسحاق عن سائر الرواة بالآتي:
١ - الافتراش في وسط الصلاة عند التشهد الأول.
٢ - ذكر التشهد الأول.
وقد سبق لي دراسة هذا الحديث وجمع طرقه، انظر ح (١١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>