وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٨٨): «لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد، ولا بغيره: قبل أن يفرض التشهد، والله أعلم». وقال ابن عساكر في الأربعين البلدانية (ص: ٨٥): «وأخرجه النسائي في سننه عن سعيد بن عبد الرحمن كما أخرجناه، وهو ينفرد بقوله: قبل أن يُفرَض التشهد؛ فإنها لفظة لم يَأْتِ بها غيره». فجعل الحمل على الراوي عن ابن عيينة، وهذا صحيح لو كان ابن عيينة قد سمعه من أبي وائل، أما وقد دلسه كما قال الإمام أحمد، فلا يمكن الجزم بأن الحمل على سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو من ثقات أصحاب ابن عيينة، والله أعلم. بقي الجواب عن قول الدارقطني في السنن:: هذا إسناد صحيح. اهـ وكأن الدارقطني في السنن ليس هو الدارقطني في العلل، ولعل نفس الدارقطني في السنن تغلب عليه الصنعة الفقهية؛ لكونه كتابًا جرى تأليفه على أبواب الفقه. وقد تابع الدارقطني كل من البيهقي والحافظ ابن حجر، والله أعلم.