للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي، وأخذ ابن مسعود بيد علقمة، وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بيد ابن مسعود، فعلمه التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال عبد الله بن مسعود: فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف.
هذا لفظ غسان بن الربيع كما في صحيح ابن حبان.

ففصل ابن ثوبان في روايته عن الحسن بن الحر الحديث المرفوع عن الموقوف، وبين أن قوله: فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك أنه من كلام ابن مسعود موقوفًا عليه.
ورواه زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، واختلف على زهير:
فرواه أبو داود الطيالسي كما في مسنده (٢٧٣)،
ويحيى بن آدم كما في مسند أحمد (١/ ٤٢٢)،
وعبد الله بن محمد النفيلي كما في سنن أبي داود (٩٧٠)،
وأبو نعيم الفضل بن دكين كما في سنن الدارمي (١٣٨٠)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٧٥)، ومشكل الآثار له (٣٨٠٠)،
وعلي بن الجعد كما في الجعديات لأبي القاسم البغوي (٢٥٩٣)،
وأحمد بن يونس، كما في مشكل الآثار (٣٨٠١)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٥٢) ح ٩٩٥٢.
وأحمد بن عبد الملك الحراني، وأبو بلال الأشعري كما في المعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٥٢) ح ٩٩٢٥،
وعبد الرحمن بن عمرو البجلي كما في صحيح ابن حبان (١٩٦١)،
وموسى بن داود كما في سنن الدارقطني (١٣٣٦)،
ويحيى بن يحيى كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٤٨)،
وأبو النضر هاشم بن القاسم كما في معرفة السنن للبيهقي (٣/ ٦٣)، كلهم رووه عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر به، فذكروا قوله: (فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك) مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
خالفهم شبابة بن سوار، فرواه عن أبي خيثمة، عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي قال: وأخذ عبد الله بن مسعود بيدي قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فعلمني التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد.
رواه الدارقطني في السنن (١٣٣٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٨).
قال الدارقطني: شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث جعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية =

<<  <  ج: ص:  >  >>