للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى فرض أن يكون اللفظ مرفوعًا فإن قوله: (فإذا قضيت هذا ... فقد قضيت صلاتك ... إلخ) لا يدل على الوجوب، فالقضاء هنا بمعنى الإتمام، كما في قوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [فصلت: ١٢]. أي أتمهن. وهو موافق للفظ الآخر عن ابن مسعود رضي الله عنه حين قال: التشهد تمام الصلاة، فهما بمعنى واحد.

وقد استدل به الحنفية على صحة صلاة من أحدث قبل السلام، وبه قال سعيد بن المسيب، وقتادة وإبراهيم النخعي والإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وحماد بن أبي سليمان، والضحاك والحكم، وطاوس وربيعة ومكحول خلافًا لقول جمهور الفقهاء، ولم أوثق ذلك؛ لأن البحث في حكم التشهد.

• دليل من قال: التشهد الأخير سنة:

الدليل الأول:

الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صريحٍ خالٍ من النزاع، والأحاديث التي ساقها أصحاب القول الأول لم تسلم من المناقشة، والأصل براءة الذمة، والاحتياط ألا تشغل الذمم، ولا يحكم بفساد عبادة الخلق إلا بشيء صحيح صريح، والله أعلم.


= من أدرج آخره في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم. وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره، فرووه عن ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
كما حكم بإدراج هذه اللفظة جمع من العلماء، منهم ابن حبان، والحاكم، والبيهقي وأبو بكر الخطيب في الفصل.
وحكى النووي اتفاق الحفاظ على إدراجها، قال في الخلاصة: «هذه الزيادة ليست في الصحيح، اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هي من كلام ابن مسعود. وقد جاء ذلك صريحًا بإدراجها مبيَّنًا، وقد أوضح طرق ذلك الدارقطني، والبيهقي، وغيرهما».
وقد رواه جماعة عن الحسن بن الحر، فلم يذكروا فيه قول ابن مسعود، واكتفوا بالمرفوع.
فقد رواه الحسين بن علي الجعفي المقرئ (ثقة) كما في مسند ابن أبي شيبة (٢٠٣)، وفي مصنفه (٢٩٨٢)، ومسند أحمد (١/ ٤٥٠)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٥١) ح ٩٩٢٦، وابن حبان (١٩٦٣)، ومسند الشاشي (٣٣٨)، وسنن الدارقطني (١٣٣٣)،
ومحمد بن عجلان كما في المعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٥١) ح ٩٩٢٣، حديث أبي العباس السراج (٧٢٣)، ومعجم ابن الأعرابي (٩٢٢)، وسنن الدارقطني (١٣٣٤)، كلاهما الجعفي وابن عجلان روياه عن الحسن بن الحر به، فلم يذكرا فيه قول ابن مسعود، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>