للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

ومن وجوه الترجح التي ذكرها أصحاب الشافعي،

أن تشهد ابن عباس كان متأخرًا عن تشهد ابن مسعود، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم ابن عباس هذا التشهد، وقد توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عباس غلام لم يحتلم بعد، بخلاف ابن مسعود رضي الله عنه فإنه متقدم إسلامه رضي الله عنه، والمتأخر أولى بالاتباع.

• الراجح:

كل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد فإنه يجوز أن يذكر الله به في الصلاة، فلا يكره شيء صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه التعبدات، والاقتصار على بعضها جائز، وإن فعل هذا مرة، وهذا مرة كان أولى، وليس شيء من السنة مهجورًا، والله أعلم.

* * *


(١). الرسالة (١/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>