للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• لو فرض صحة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول في النفل فإن ذلك يدل على جوازه في الفريضة، لا على استحبابه فيها؛ لأنه لو كان مستحبًّا فيها لفعل، ولو فعل لحفظ ونقل.

[م-٦٧٤] يتفق العلماء على أن التشهد الأول لا تجب فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (١)؛ لأن التشهد الأول مبناه على التخفيف، واختلفوا في مشروعيتها،

فقيل: لا تشرع، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والقديم من قولي الشافعي (٢).

قال الدسوقي: «تكره -يعني الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول» (٣).

وقال البغوي: «وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلًّا لها .... » (٤).

وقال المرداوي: «ظاهر قوله: (هذا التشهد الأول) أنه لا يزيد عليه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الجمهور، ونص أحمد أنه إن زاد أساء» (٥).


(١). تفسير ابن كثير ت سلامة (٦/ ٤٧١)، وانظر: فتح الباري (١١/ ١٦٦).
(٢). قال في الدر المختار (ص: ٧١): «(ولا يزيد) في الفرض (على التشهد في القعدة الأولى) إجماعًا (فإن زاد عامدًا كره)». قال ابن عابدين في حاشيته عليه (١/ ٥١٠): «والكراهة عند الإطلاق للتحريم».
وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٣٧)، المبسوط (١/ ٢٩)، البحر الرائق (١/ ٣٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٢)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥١٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٣١٥)، ملتقى الأبحر (ص: ١٥٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٢)، منح الجليل (١/ ٢٦٧)، القوانين الفقهية (ص: ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٨)،
وانظر القول القديم للشافعي في التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٧٠)، التعليقة الكبرى في الفروع للقاضي أبي الطيب الطبري (ص: ٤٤٤)، المجموع (٣/ ٤٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٣)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٦١)، المهمات (٣/ ٩).
وانظر قول الحنابلة: المغني (٢/ ٢٤)، الإنصاف (٢/ ٧٦)، الإقناع (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ٣٥٩)، مختصر الخرقي (ص: ٢٣)،.
(٣). حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٢)،.
(٤). شرح السنة للبغوي (٣/ ١٨٥).
(٥). الإنصاف (٢/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>