للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يستحب، وهو القول الجديد للشافعي، وبه قال ابن حزم، واختاره من الحنابلة ابن هبيرة والآجري (١).

• دليل من قال: تستحب:

الدليل الأول:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على أنه متى شرع السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - شرعت الصلاة عليه، ولا يختلف العلماء في مشروعية السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، فكذلك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد صرح النووي في الأذكار وغيره بكراهة إفراد الصلاة عن التسليم، واستدل بورود الأمر بهما معًا في الآية.

• ونوقش من وجوه:

الوجه الأول:

لا يسلم القول بكراهة إفراد التسليم عن الصلاة من الآية، قال ابن حجر: «لو صلى في وقت وسلَّم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلًا» (٢).

ولو سلم بأن الآية تدل على استحباب جمع الصلاة بالتسليم فلا يدل الترك على الوقوع بالمكروه؛ لأن ترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه؛ لأن الكراهة الشرعية: ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، ولا يحفظ نهي عن إفراد أحدهما، إلا أن يكون عنى النووي بالكراهة ما هو خلاف الأولى.

(ح-١٩٦٢) وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: .... صلوا عَلَيَّ، فإنه من صلى عَلَيَّ صلاة صلى الله عليه


(١). الأم (١/ ١٤٠)، فتح العزيز (٣/ ٥٠٦)، المجموع (٣/ ٤٦٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٨١)، مغني المحتاج (١/ ٣٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ٥٢٥)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٧٠)، التعليقة الكبرى في الفروع للقاضي أبي الطيب الطبري (ص: ٤٤٤)، الإنصاف (٢/ ٧٧).
(٢). فتح الباري (١١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>