للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه النسائي من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة به، وفيه:

( ... ويصلي تسع ركعات، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، ويحمد الله، ويصلي على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ويدعو بينهن، ولا يسلم تسليمًا، ثم يصلي التاسعة ويقعد، -وذكر كلمة نحوها- ويحمد الله، ويصلي على نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ويدعو ... الحديث (١).

وجه الاستدلال:

في حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت تشهدين أحدهما في الركعة الثامنة، حيث تشهد، وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -،، ثم جلس في التاسعة للتشهد الأخير، فدل على صحة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، وما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل.

• وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

أن ذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثامنة شاذ (٢).


(١). المجتبى من سنن النسائي (١٧٢٠).
(٢). جاء ذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعيد بن هشام بن عامر، عن عائشة، وهذه الرواية شاذة لأمرين:
الأمر الأول: مخالفة سعيد بن أبي عروبة لأصحاب قتادة، فقد رواه هشام الدستوائي، وشعبة، وهمام بن يحيى وأبو عوانة، ومعمر، خمستهم رووه عن قتادة فلم يذكروا الصلاة على النبي في التشهد الأول.
الأمر الثاني: مع تفرد سعيد بن أبي عروبة بذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد اختلف عليه فيها، فرواه محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة واختلف على ابن بشر:
فرواه الحسن بن علي بن عفان (صدوق) كما في مستخرج أبي عوانة تامًّا (٢٢٩٥، ٢٠٦٠)، والبيهقي في الخلافيات (٢٥٣٧)، وفي السنن الكبرى مختصرًا (١/ ٦٣، ٥٢٧)، وكذا في دلائل النبوة مختصرًا (١/ ٣٠٨)، وفي القراءة خلف الإمام مختصرًا (١)، عن محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة به، وفي رواية أبي عوانة والخلافيات للبيهقي الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول.
وقد خالفه من هو أحفظ منه، خالفه أبو بكر بن أبي شيبة، كما في سنن ابن ماجه (١١٩١، ١٣٤٨)، وهو في صحيح مسلم (٧٤٦) إلا أنه لم يَسُقْ لفظه، ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم وقرنه برواية غيره (١٦٩٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٧٠٣) وقرنه برواية الحسن بن علي بن عفان، وقدم لفظه على لفظ ابن أبي شيبة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>