للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد أن يتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ليدع بعد بما شاء (١).

(ث-٤٧٦) وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح في المصنف، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة،

عن عبد الله، قال: يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو لنفسه (٢).

فذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في مقدمة الدعاء، والتشهد الأول لا دعاء فيه على الصحيح؛ لأنه كما قلت مبني على التخفيف،

وقد قال النووي في الأذكار: «أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى، والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (» (٣)، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-١٩٦٣) ما رواه أبو عوانة، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا قتادة، عن زرارة ابن أوفى، عن سعد بن هشام قال:

انطلقت إلى ابن عباس فسألته عن الوتر، فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: من؟ قال: عائشة ... وذكر الحديث، قال سعد بن هشام: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنا نعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد، ثم يحمد ربه، ويصلي على نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ويدعو، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا .... الحديث (٤).


(١). سيأتي تخريجه في حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الثاني.
(٢). المصنف (٣٠٢٦).
(٣). الأذكار ت الأرنؤوط (ص: ١١٧).
(٤). مستخرج أبي عوانة (٢٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>