للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام، فإذا صلى أحدكم، فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (١).

وهذا مشروع بالإجماع في التشهد الأول، فأين الدليل على مشروعية زيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، وإنما أجمعوا على مشروعيته في التشهد الثاني.

(ح-١٩٦٦) وقد روى أبو داود من طريق محمد بن إسحاق، حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع، عن أبيه،

عن عمه رفاعة بن رافع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه القصة - قال: إذا أنت قمت في صلاتك، فكبر الله تعالى، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، وقال فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد .. الحديث (٢).

[ذكر التشهد في الحديث شاذ] (٣).

فقوله: (ثم تشهد) فالأمر بالتشهد لا يدخل فيه الأمر بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كانت الصلاة مشروعة لذكر له مع التشهد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثاني:

(ح-١٩٦٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني سعد بن إبراهيم، عن أبي عبيدة،

عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين كأنه على الرَّضْف، قلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم (٤).

[أبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن العلماء جعلوه في حكم المتصل] (٥).


(١). صحيح البخاري (٨٣١)، واختصره مسلم (٥٨ - ٤٠٢).
(٢). سنن أبي داود (٨٦٠).
(٣). سبق تخريجه وجمع طرقه، انظر ح (١١٨٧).
(٤). المسند (١/ ٣٨٦).
(٥). رواه شعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي (٣٢٩)، ومسند أحمد (١/ ٣٨٦، ٤١٠، ٤٣٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>