للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:

لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا: اللهم صَلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد (١).

وجه الاستدلال:

الحديث مطلق، يشمل كل تشهد، وإذا كان السلام مشروعًا في التشهدين، فكذلك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهدين، وليس مع من قيد الحديث بالتشهد الأخير دليل على هذا التقييد، والمطلق جارٍ على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله.

• الجواب:

لو كانت الصلاة مشروعة حيث يشرع التسليم ما تأخرت مشروعية الصلاة عن مشروعية التسليم، فلا ارتباط في المحل بين التسليم والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسبق لي أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - تشرع حيث يشرع بعدها الدعاء، والله أعلم.

• دليل القائلين بأنه لا تستحب الصلاة في التشهد الأول:

الدليل الأول:

لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على ذاته في التشهد الأول، ولا علمه للأمة، ولا يعرف استحبابه عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست جزءًا من التشهد، فالتشهد إذا أطلق فإنه ينتهي بالشهادتين،

(ح-١٩٦٥) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة، قال:

قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، قلنا: السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إن الله هو


(١). صحيح البخاري (٦٣٥٧)، وصحيح مسلم (٦٦ - ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>