للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وأجيب عن الحديث والأثر:

قال الشوكاني: «تخصيص التشهد الأخير -يعني بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف، وجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير، وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير بها حديث: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف) .... وليس فيه إلا مشروعية التخفيف، وهو يحصل بجعله أخف من مقابله: أعني التشهد الأخير، وأما أنه يستلزم ترك ما دل الدليل على مشروعيته فيه فلا، ولا شك أن المصلي إذا اقتصر على أحد التشهدات، وعلى أخصر ألفاظ الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - كان مسارعًا غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير بالتعوذ من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه» (١).

• ورد هذا الجواب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

القول بأن تخصيص الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتشهد الأخير لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف لا يسلم، فقد سبق حديث المسيء في صلاته من حديث رفاعة، والقائل باستحباب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول يحسنه، وانظر الدليل التالي من مسند ابن مسعود، فنفي ورود ذلك في الأحاديث مطلقًا حتى الضعيفة ليس دقيقًا، والله أعلم.

الجواب الثاني:

لا يحفظ القول بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك دليل على ضعف هذا القول.


= عبد الله بن الزبير.
رواه محمد بن جعفر (غندر) كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣٠١٨).
وعلي بن الجعد كما في الجعديات لأبي القاسم البغوي (٢٠٤) كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن رجل صلى خلف أبي بكر، فكان في الركعتين كأنه على الجمر وقال ابن الجعد- كأنه على الرضف حتى يقوم. وهذا ضعيف أيضًا؛ لإبهام الرجل الذي كان يصلي خلف أبي بكر رضي الله عنه.
(١). نيل الأوطار (٢/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>