(٢). أعل الحديث بعلتين: العلة الأولى: أنه ذكر التورك في التشهد الأول، وهذا منكر، مخالف لحديث أبي حميد الساعدي في البخاري.
ويجاب: بأن قوله: (إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى) إن عاد قوله (على وركه اليسرى) على الجلستين كان هذا اللفظ شاذًّا ويكون الجار والمجرور في قوله (على وركه اليسرى) متعلقًا بالفعل الظاهر (جلس). وإن عاد قوله (على وركه اليسرى) إلى قوله: (وفي آخرها) صار التورك مختصًّا بالتشهد الأخير، وصار الجار والمجرور (على وركه) متعلقًا بالفعل المقدر على نية تكرار العامل، وتكون الجملة على هذا التقدير (وإذا جلس في وسط الصلاة وجلس في آخرها على وركه اليسرى) ويؤيد هذا أن هذا هو المعروف من صلاته - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي حميد الساعدي في البخاري، وحمله على المعروف أولى من الحكم بشذوذ اللفظ، ويتأيد ذلك بقاعدة عود =