للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض الشيء على كله، كما يطلق تحرير الرقبة ويراد به تحرير كامل العبد، وكما تطلق السجدة على الركعة الكاملة من قيام وركوع وسجود، وهو معروف في لغة العرب.

وقراءة ما تيسر كذلك، فإن الآية كانت تتحدث عن القراءة في قيام الليل، وما جرى فيه من التخفيف، بخلاف الصلاة والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه عبادة داخل الصلاة وخارجها، فتقييد الآية بالصلاة تقييد بلا مقيد.

الوجه الثالث:

تقييد الآية بداخل الصلاة يلزم منه محذوران:

الأول: بطلان صيغة الإطلاق في الآية، فإن النص المطلق لا يقيده إلا نص مثله، أو إجماع خاصة إذا كان الإطلاق لا يمنع منه مانع شرعي أو لغوي.

الثاني: الصحيح من أقوال أهل الأصول أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فإذا صلى أو سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في العمر مرة واحدة فقد امتثل الأمر.

الدليل الثاني:

(ح-١٩٧١) ما رواه البخاري حدثنا آدم، حدثنا الحكم، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:

لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا: اللهم صَلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد (١).

ورواه مسلم من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به بمثله (٢).

ورواه أبو داود حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة به، وفيه: قلنا -أو قالوا- يا رسول الله، أمرتنا أن نصلي عليك، وأن نسلم عليك، فأما السلام، فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك .... وذكر الحديث (٣).


(١). صحيح البخاري (٦٣٥٧).
(٢). وصحيح مسلم (٦٦ - ٤٠٦).
(٣). سنن أبي داود (٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>