للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النخعي وإسحاق بن راهويه، وحماد بن أبي سليمان، والضحاك والحكم، وطاوس وربيعة ومكحول، وغيرهم، فهؤلاء أئمة فيهم فقهاء، ومحدثون، كلهم يرون أن التسليم تحلل من الصلاة يقوم مقامه كل فعل منافٍ للصلاة.

الوجه الثاني:

الأصل أن كل ما لم يذكر في حديث المسيء في صلاته أنه ليس واجبًا وقت الخطاب، وذلك لا يمنع من وجوبه بعد ذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن يقوم دليل خاص على وجوبه، فإذا لم يقم دليل خاص فالأصل عدم الوجوب تمسكًا بدلالة حديث المسيء في صلاته، ولم يقم دليل خاص على وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الشرط الثاني: إذا كان وقت الخطاب مستحبًّا ثم تغير إلى الوجوب أن يحفظ في التشريع ما يدل على أن الحكم السابق قد نسخ، كما نقل نسخ التطبيق، ونسخ موقف الإمام من الجماعة إذا كانوا ثلاثة، ونسخ جواز الكلام في الصلاة، إلى غيرها من الأحكام التي حين تغير التشريع جاءت النصوص التي تنقل للأمة أن الحكم السابق قد نسخ.

أما دعوى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر له إلا ما أساء فيه، فهذا فيه نظر كبير، كيف يتصور أن يجهل الأعرابي تكبيرة الإحرام، وهو يحسن تكبيرات الانتقال، وهي أفعال من جنس واحد، وكيف يتصور أنه لا يطمئن في الركوع والسجود، وهو يحسن أذكار الركوع والسجود، مع أن كل من سبح ولو مرة واحدة في ركوعه أو في سجوده فقد لزم منه حصول ركن الاطمئنان؛ لأن الاطمئنان مقدار لطيف أقل من مقدار التسبيحة الواحدة، وكيف يتصور ألا يطمئن في الجلسة بين السجدتين وفي الوقت نفسه يحسن الاستغفار فيها، فهذا الكلام دعوى مرسلة، لا تثبت عند النقاش.

الدليل الثاني:

(ح-١٩٨٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش، حدثني شقيق،

عن عبد الله، قال: كنا إذا كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقولوا السلام على

<<  <  ج: ص:  >  >>