للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنه بعد انصرافه من الصلاة مباشرة، فإن كان طاوس يرى التعوذ من أركان الصلاة فالصواب أن يأمره بالإتيان بها، ثم السجود للسهو، وإن كان يراها من الواجبات فكان حسبه أن يأمره بسجود السهو، فأمره بالإعادة مطلقًا فيه نظر، وعلى القول بأنه لا تكليف قبل العلم فإنه يستقبل ذلك فيما يستقبل من صلاته، لا فيما مضى منها قبل علمه بوجوبها، كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المستحاضة ولا عمارًا حين تمرغ كما تتمرغ الدابة، ولا عمر حين ترك الصلاة من الجنابة إلى أن يجد الماء، ولم يعلم بمشروعية التيمم للجنابة لم يأمرهم بتدارك ذلك قبل علمهم، مما يرجح أن أمره بالإعادة قد يكون من باب التأديب على ترك السنن المؤكدة، لا على ترك الواجبات والأركان، والله أعلم.

• دليل من قال: الاستعاذة بالله من الأربع واجبة:

الدليل الأول:

(ح-١٩٩٦) ما رواه مسلم من طريق الوليد بن مسلم، حدثني الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، حدثني محمد بن أبي عائشة،

أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال.

[أكثر الرواة عن أبي هريرة رووه بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ... إلخ] (١).


(١). رواه جماعة عن أبي هريرة، بلفظ الأمر، منهم محمد بن أبي عائشة، وطاوس، وأبو صالح، لم يختلف عليهم في ذلك.

ورواه جماعة بصيغة الخبر: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ، وهم الأكثر، مثل عبد الله بن شقيق، ومحمد بن زياد، ومجاهد، والراجح من رواية أبي سلمة، والأعرج، وأبي علقمة من رواية شعبة، عن يعلى بن عطاء، عنه خلافًا لرواية أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة، وإليك تفصيل ما وقفت عليه.
الأول: محمد بن أبي عائشة، عن أبي هريرة، رواه بلفظ: (إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع)، بصيغة الأمر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>