للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صحيح] (١).

الدليل السادس:

(ح-٢٠٠٤) روى الدارقطني في السنن ومن طريقه البيهقي من طريق شبابة ابن سوار، عن أبي خيثمة، عن القاسم بن مخيمرة قال:

أخذ علقمة بيدي قال: وأخذ عبد الله بن مسعود بيدي قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فعلمني التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد (٢).

[صحيح] (٣).

وجه الاستدلال:

في هذا الحديث بعد أن ذكر ابن مسعود التشهد مرفوعًا، قال عبد الله موقوفًا عليه: (فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإذا شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد).

فدل على أن الاستعاذة من الأربع ليست واجبة. والله أعلم.

• دليل من قال: الاستعاذة في التشهدين فرض:

(ح-٢٠٠٥) ما رواه مسلم من طريق وكيع، قال: حدثنا الأوزاعي، عن حسان ابن عطية، عن محمد بن أبي عائشة،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله


(١). رواه معاوية بن عمرو كما في مسند أحمد (٣/ ٤٧٤).
وحسين بن علي الجعفي كما في سنن أبي داود (٧٩٢)، كلاهما عن زائدة به، وإسناده صحيح، ويحتمل أن يكون الصحابي الذي أبهم هو جابر بن عبد الله، وقد سبق لي تخريجه من مسنده، انظر ح (١٤٦٠).
(٢). رواه الدارقطني في السنن (١٣٣٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٨).
(٣). سبق تخريجه، ولله الحمد، انظر: (ح ١٩٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>