للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال (١).

[سبق تخريجه في أدلة القول الأول، والجواب عنه].

وجه الاستدلال:

قوله - عليه السلام (إذا تشهد أحدكم فليستعذ) عام في التشهد الأول والأخير.

قال ابن دقيق العيد: فمن خصه فلا بد له من دليل راجح. وإن كان نصًّا فلا بد من صحته. والله أعلم» (٢).

• ويناقش:

من قال بأن الاستعاذة مشروعة في التشهد الأول، ولا يكفي لاعتماد القول النظر إلى دلالة اللفظ بمعزل عن فهم السلف، فلئن كان لابن حزم سلف بالقول بالوجوب، وهو رواية عن أحمد، وظاهر فعل طاوس، فأين السلف له بالقول بمشروعيته في التشهد الأول، ولقد كنت في يوم من الأيام أرى أن مذهب الظاهرية كغيره من المذاهب حتى رأيت طريقتهم في الاستدلال، وعدم اهتمامهم بفهم السلف، ولو تبنوا أقوالًا شاذة، والاعتماد على دلالة اللفظ فقط، وقد ناقشت هذه المسألة في مسائل كثيرة مرت في البحث.

• الراجح:

أن الاستعاذة مستحبة، والقول بالوجوب أو بالركنية قول ضعيف جدًّا مع شذوذه، ومخالفته لمذهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.

* * *


(١). صحيح مسلم (١٢٨ - ٥٨٨).
(٢). إحكام الأحكام (١/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>