للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالكية والشافعية: يجوز أن يدعو في صلاته بما يجوز أن يدعو به خارج الصلاة من كل أمر جائز وممكن عادة وشرعًا، وحكي رواية عن أحمد (١).

وقال الحنابلة في الأصح: يجوز الدعاء بغير ما ورد بشرط أن يكون بما يصلح آخرته، كالرزق الحلال، والعصمة من الفواحش ونحوها، فإن دعا بغير ما ورد وليس من أمر الآخرة فلا يجوز الدعاء به، وتبطل به الصلاة (٢).

فأضيق المذاهب الحنفية حيث حصروا الدعاء بألفاظ القرآن والسنة، والأدعية المأثورة، وهو قول في مذهب الحنابلة.

وأوسعها قول المالكية والشافعية في جواز كل دعاء ممكن ومباح ولو من أمور الدنيا.

وتوسط الحنابلة، فقالوا: يجوز الدعاء بغير ما ورد بشرط أن يكون بما يصلح آخرته، كالرزق الحلال، والعصمة من الفواحش، والرحمة ونحوها.

• دليل من قال: الدعاء بما ورد فقط:

(ح-٢٠٠٦) ما رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار،

عن معاوية بن الحكم السلمي، وذكر قصة، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وجه الاستدلال:

قوله: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) فكلمة (شيء) نكرة في سياق


= مختصر القدوري (ص: ٢٨)، كنز الدقائق (ص: ١٦٥).
انظر قول الحنابلة في الإنصاف (٢/ ٨١).

(١). المدونة (١/ ١٩٢)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٧١)، البيان والتحصيل (١٧/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (٢/ ٢٥٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٩٠)، فتح العزيز (٣/ ٥١٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٨٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٣٢)، فتح الباري لابن رجب (٧/ ٣٤٥).
(٢). المبدع (١/ ٤١٥)، مختصر الخرقي (ص: ٢٤)، المغني (١/ ٣٩١)، الإنصاف (٢/ ٨١)، الإقناع (١/ ١٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٣)، الفروع (٢/ ٢١٦).
(٣). صحيح مسلم (٣٣ - ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>