للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبيه، قال: كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى أرى بياض خده (١).

وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث صحيح (٢).

• دليل من قال: التسليمة الأولى واجبة:

استدل صاحب هذا القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد واظب على التسليمتين، ولم يصح حديث واحد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على تسليمة واحدة،

كما استدل كذلك بأدلة القول السابق، إلا أنه رأى دلالتها على الوجوب أظهر من دلالتها على الركنية؛ لأن الركنية لا تثبت إلا بدليلين:

إما الإجماع على ركنيتها كالإجماع على ركنية تكبيرة الإحرام.

وإما أن يوجد في الأدلة ما يدل على انعدام الصلاة بانعدام التسليم، كما وجد ما يدل على انعدام الصلاة بانعدام الطمأنينة كما في حديث المسيء صلاته، حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ).

ولا يوجد في التسليم أحد هذين الأمرين، فلا إجماع على ركنية التسليم، ولا يوجد في الأدلة ما يدل على بطلان الصلاة بترك التسليم، فكان القول بالوجوب وسطًا بين القول بالركنية، وبين القول بالسنية، والله أعلم.

• دليل من قال: التسليمة الثانية سنة:

الدليل الأول:

(ح-٢٠١٨) ما رواه مسلم من طريق شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن أبي معمر،

عن عبد الله، - قال شعبة: رفعه مرة - أن أميرًا أو رجلًا سلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنى علقها؟ (٣).


(١). صحيح مسلم (١١٩ - ٥٨٢).
(٢). انظر تخريجه في مسألة حكم قول (ورحمة الله) في لفظ التسليم بعد هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
(٣). صحيح مسلم (١١٨ - ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>