للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه مسلم مرفوعًا وموقوفًا.

وجه الاستدلال:

هذا الحديث دليل على أن التسليمة الثانية ليست بفرض؛ إذ لو كانت فرضًا لم يتعجب منه ابن مسعود؛ لأن الفرائض يتساوى الناس في فعلها.

الدليل الثاني:

(ح-٢٠١٩) ما رواه إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام،

عن عائشة، نحو حديث معمر وزاد قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله، ويذكره، ويدعو، ثم ينهض، ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، فيجلس، فيذكر الله، ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ... الحديث (١).

[المحفوظ: ثم يسلم تسليمًا يسمعنا] (٢).


(١). مسند إسحاق بن راهويه (١٣١٧).
(٢). الحديث رواه قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة،
رواه هشام الدستوائي، عن قتادة وذكر فيه: (يسلم تسليمة يسمعنا)، رواه عن هشام ابنه معاذ، وعبد الصمد بن عبد الوارث ..

فأما رواية معاذ بن هشام، فرواها إسحاق بن راهويه في المسند (١٣١٧)، عن معاذ بن هشام، عن أبيه به، ومن طريق إسحاق أخرجه الدارمي في السنن (١٥١٦)، والنسائي في المجتبى (١٧١٩)، وفي الكبرى (١٤١٣)، وابن نصر المروزي في قيام الليل كما في المختصر (ص: ١٩٥)، وابن خزيمة مقرونًا بغيره (١٠٧٨)،، كما رواه أيضًا مختصرًا (٢٥٥٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٤٤).
ورواه ابن حبان في صحيحه (٢٤٤٢) أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه به، وقال: يسلم تسليمًا يسمعنا (٢٤٤٢)، وأظن أن هذا اللفظ خطأ.
ورواه مسلم (٧٤٦) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام به، قال: أنه طلق امرأته، ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره، فذكر نحوه، أي نحو رواية ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، ولم يَسُق مسلم رواية هشام، ورواية ابن أبي عدي، قال: (يسلم تسليمًا يسمعنا).
وأما رواية عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام فرواها ابن خزيمة في صحيحه (١٠٧٩)، قال ابن خزيمة: وقال عبد الصمد، عن هشام، عن قتادة في هذا الخبر: ثم يسلم تسليمةً =

<<  <  ج: ص:  >  >>