للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الرابع:

(ح-١١٤٠) رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن عاصم الأحول،

عن عبد الله بن سرجس، قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ (١).

الدليل الخامس:

ركعتا الفجر كغيرها من السنن القبلية لها وقت يبدأ وينتهي،

قال ابن حزم: «ووقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن تقام صلاة الصبح، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة» (٢).


(١). صحيح مسلم (٦٧ - ٧١٢).
(٢). المحلى، مسألة (٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>