(٢). الاستذكار (٢/ ١٣١). (٣). روى ابن أبي شيبة في المصنف (٦٠١٢) حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عطاء، أن ابن عباس وابن الزبير، وأبا سعيد وابن عمر كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. وإسناده صحيح. فالمسألة في وصل النافلة بالفريضة، وليس العكس. وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٥٤٢٦)، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا عطاء، قال: رأيت ابن عمر صلى الجمعة، ثم تنحى من مكانه، فصلى ركعتين فيهما خفة، ثم تنحى من مكانه ذلك فصلى أربعًا هي أطول من تَيْنِك. ... وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات. وروى أبو داود في السنن (١١٢٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٤١) من طريق أبي الربيع (سليمان بن داود) ومحمد بن عبيد، عن حماد ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه رأى رجلًا يصلي بعد الجمعة ركعتين في مقامه، فدفعه، وقال: تصلي الجمعة أربعًا؟ وأبو الربيع من أصحاب حماد بن زيد، وسنده صحيح وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات.
وقد يقال: إن هذا خاص في الجمعة، فقد روى البخاري في صحيحه (٨٤٨) من طريق أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم. وروى عبد الرزاق في المصنف (٣٩٢٢، ٣٩٢٣) من طريق عبيد الله بن عمر، وأخيه عبد الله ابن عمر المكبر، عن نافع بنحوه. وفيه قول آخر: أن هذا خاص بالإمام، قال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٠٣): «قال أحمد: لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، كذا قال علي بن أبي طالب. قال أحمد: ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر، وبهذا قال إسحاق». اهـ وقال البخاري (١/ ١٦٩): ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح. وأثر علي بن أبي طالب الذي ذكره ابن قدامة لا يصح، وسوف يأتي بحث هذه المسألة في مظانها من البحث إن شاء الله تعالى.