للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الشرعي بالخروج من النافلة لم يبطل عمله؛، بل يرجو المصلي من الله أن يكتب له أجرها كاملًا لحديث أنس رضي الله عنه: إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، رواه البخاري (١).

• دليل من قال: يقطعها مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-١١٤٩) ما رواه مسلم من طريق شعبة وشبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

ورواه مسلم من طريق زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار به.

ورواه مسلم من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار به.

قال حماد: ثم لقيت عَمْرًا، فحدثني به ولم يرفعه (٢).

وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:

أن قوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ... ) عام يشمل ابتداء النافلة بعد الإقامة، ويشمل إتمامها بعد الإقامة، لا فرق بين النافلة التي دخل فيها قبل الإقامة والنافلة التي لم يدخل فيها إلا بعد الإقامة، ومن حصر النفي على ابتداء الصلاة فقد خصص العام بلا مخصص.

وقوله (لا صلاة إلا المكتوبة) نفي بمعنى النهي، والنفي إن حملناه على الوجود فالمراد به الوجود الشرعي، فإذا وجدت صورة الصلاة فهي باطلة، فيؤول إلى نفي الصحة، ولا يراد به نفي الكمال إلا بقرينة.

الوجه الثاني:

أن العلة في النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة هو التفرغ للفريضة، ليشرع


(١). رواه البخاري (٤٤٢٣) من طريق عبد الله بن المبارك، عن حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه.
(٢). صحيح مسلم (٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>