للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها عقب شروع الإمام، ولا ينشغل عن الفريضة بالنافلة، فإذا كانت هذه هي العلة لم يكن هناك فرق بين ابتداء النافلة وبين إتمامها؛ لأن كلًّا منهما قد تشاغل بالتطوع عن الفرض، وفاته قدر من صلاة الفريضة.

• ونوقش هذا الاستدلال من وجهين أيضًا:

الوجه الأول:

بأن الحديث سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه، وقد تردد فيه راويه عمرو بن دينار، فمرة يرويه مرفوعًا، ومرة يرويه موقوفًا، والموقوف هو المتيقن، فلا يحكم برفعه مع تردد راويه، ولا مجال للترجيح بين الرواةٍ والشَّكُّ إنما جاء من الرجل الذي عليه مدار الحديث، فالعهدة عليه، لا من الرواة عنه، والله أعلم.

الوجه الثاني:

أن قوله: (لا صلاة ... ) يحتمل أن يكون النفي للكمال، وليس للصحة، وإلى ذلك مال ابن حجر وجماعة من أهل العلم.

قال ابن حجر: «قوله (فلا صلاة) أي صحيحة، أو كاملة، والتقدير الأول أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي، واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال» (١).

وقد أجبت على هذا الاحتمال في المسألة السابقة، فارجع إليه دفعًا للتكرار، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-١١٥٠) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس، قال: كنت أصلي، وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعًا؟ (٢).

ورواه أحمد، قال: حدثنا يزيد (يعني: ابن هارون)، حدثنا صالح بن رستم


(١). فتح الباري (٢/ ١٤٩)، وانظر مواهب الجليل (٢/ ٨٩)، الكوكب الوهاج في شرح صحيح مسلم (٩/ ٢٨٧).
(٢). مسند أبي داود الطيالسي (٢٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>