للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أبو عامر الخزاز) به بنحوه، وفيه: فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه، وقال: أتصلي الصبح أربعًا؟ (١).

[المحفوظ أنه مرسل] (٢).

الدليل الثالث:

الصلاة من الواجبات الموسعة، لكن الوقت يتعين لفعلها بأحد أمرين:

الأول: أن يضيق الوقت حتى لا يبقى إلا مقدار فعلها، فيتعين الوقت لفعل الفريضة،

الثاني: أن يتعين الوقت لفعلها بفعل العبد، بأن يُدعى الناس إلى فعلها جماعة فإذا توجه الأمر إلى الناس بالإقبال على الصلاة وذلك بقول المؤذن في الإقامة: حي على الصلاة، حي على الفلاح تعين الوقت للفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم الإقامة فامشوا ... )، وهذا لمن كان خارج المسجد.

ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ... فإذا كبر فكبروا، وهذا لمن كان داخل المسجد، وقوله: (فكبروا) الفاء دالة على الترتيب والتعقيب بلا تأخير، فلا يجوز الإعراض عن إجابة المؤذن، ولا التأخر عن متابعة الإمام بالاشتغال عنها بالتطوع، فإذا تعين الوقت للفريضة بطل التطوع.

الدليل الرابع:

(ح-١١٥١) ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر ابن يزيد بن الأسود،

عن أبيه، قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أو الفجر، قال: ثم انحرف جالسًا، واستقبل الناسَ بوجهه، فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس، فقال: ائتوني بهذين الرجلين، قال: فَأُتِيَ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناسَ؟ قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا


(١). مسند أحمد (١/ ٢٣٨).
(٢). سبق تخريجه في المسألة السابقة، ولله الحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>