للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

إذا كان من صلى الفرض إذا دخل المسجد، وشهد حضور الصلاة كان مأمورًا بإعادتها والدخول مع الإمام، وعدم الاختلاف عليه، فكيف بمن لم يُصَلِّ الفرض؟ فمن باب أولى أن يكون مأمورًا بالدخول فيها مباشرة، والخروج من النافلة، وعدم الاختلاف على الإمام.

الدليل الخامس:

(ح-١١٥٢) ما رواه البخاري من طريق عطاء،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أَحَبَّ إليَّ مما افترضته عليه ... الحديث، رواه البخاري (١).

• دليل من قال: إذا خشي فوات الركعة الأولى قطعها، وإلا أتمها:

المالكية حملوا النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة من أجل إدراك فضيلة الجماعة، وكيف يدرك فضل الجماعة؟

نقل حفيد ابن رشد من المالكية أن المصلي إن كان معذورًا أدرك الجماعة بإدراك ركعة كاملة من الصلاة، لحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

وإن كان غير معذور، بأن فوَّت ركعة من الصلاة اختيارًا وتفريطًا لم يحصل له فضل الجماعة إلا بإدراك ركعات الصلاة كلها (٢).


(١). صحيح البخاري (٦٥٠٢).
(٢). جاء في مواهب الجليل (٢/ ٨٣): «قال الحفيد -يعني حفيد ابن رشد-: مذهب مالك أنه لا يحصل له فضل الجماعة إلا بإدراك الركعة ... وأما إذا فاته ذلك عن اختيار وتفريط، فلا يحصل له فضل الجماعة إلا بإدراك الصلاة كلها».
وفي شرح الزرقاني على مختصر خليل (٢/ ٧): «إن فاته ولو ركعة اختيارًا لم يحصل له ...
فضلها، ومقتضى الشاذلي اعتماده».
وانظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٠٢)، بداية المجتهد (١/ ٢١٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٢٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٠).
ونقل ابن عرفة عن ابن يونس وابن رشد أن فضلها يحصل ويدرك بجزء قبل سلام الإمام انظر منح الجليل (١/ ٣٥٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٠)، حاشية الصاوي (١/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>