للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يقومون عند قوله: (قد قامت الصلاة)، سواء أرأوا الإمام أم لم يروه، وسواء أكان الإمام في المسجد، أم قريبًا منه أم لا، وهو رواية عن أحمد (١).

وقال مالك في الموطأ: «وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد» (٢).

وظاهر قول مالك أنه لا فرق سواء أكان الإمام في المسجد أم لا.

• وحجة الجمهور:

الدليل الأول:

(ح-١١٥٤) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة (٣).

وفي رواية لمسلم: حتى تروني قد خرجت (٤).

فالحديث نهي عن القيام قبل رؤيته عليه الصلاة والسلام، وتسويغ للقيام عند رؤيته، وهو مطلق، غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة.

الدليل الثاني:

(ح-١١٥٥) روى أبو داود، قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، أخبرنا


(١). الإنصاف (٢/ ٣٨)، الفروع (٢/ ٢٨).
وقال الأثرم نقلًا من الاستذكار (١/ ٣٩٣): «قلت لأحمد بن حنبل في حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني): أتذهب إليه؟
قال: أنا أذهب إلى حديث أبي هريرة، قال خرج علينا رسول الله وقد أقمنا الصفوف، فأقبل يمشي حتى أتى مقامه فذكر أنه لم يغتسل، إسناده جيد، ورواه الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ولا أدفع حديث أبي قتادة».
(٢). الموطأ (٢/ ٧٠).
(٣). صحيح البخاري (٦٣٨)، وصحيح مسلم (٦٠٤).
(٤). صحيح مسلم (٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>