للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو عاصم، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة،

عن سالم أبي النضر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد، إذا رآهم قليلًا جلس لم يُصَلِّ، وإذا رآهم جماعة صلى (١).

[مرسل، وقد خولف في لفظه] (٢).

وإذا كانت الصلاة قد تقام ولا تعقبها الصلاة، لم يقم الناس بمجرد الإقامة حتى يروا الإمام قد تقدم للصلاة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يقوموا بمجرد سماع الإقامة حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثالث:

أن بلالًا لم يكن يقيم الصلاة حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم.

(ح-١١٥٦) فقد روى مسلم من طريق زهير، حدثنا سماك بن حرب،

عن جابر بن سمرة، قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه (٣).

ورؤية بلال للإمام بمنزلة رؤية بقية المصلين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، ولا يلزم منها رؤية الجميع.

الدليل الرابع:

ولأن الموالاة بين الإقامة والصلاة ليست شرطًا.

(ح-١١٥٧) فقد روى البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم (٤).

قال ابن رجب: «وظاهر هذه الرواية يدل على أنه صلى بالإقامة السابقة، واكتفى بها» (٥).


(١). سنن أبي داود (٥٤٥).
(٢). سبق تخريجه، انظر ح (١١٠).
(٣). صحيح مسلم (٦٠٦).
(٤). صحيح البخاري (٦٤٢)، مسلم (٣٧٦).
(٥). فتح الباري (٥/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>