للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقب الإقامة، هكذا قالوا.

• ويناقش:

بأنه وإن لم يكن وقتًا للدخول في الصلاة، فهو وقت للاستعداد لها، وتسوية الصفوف حتى إذا فرغ المؤذن تكون الصفوف كلها أو أكثرها قد تعدلت.

• دليل من قال: يستحب له القيام عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-١١٦٣) روى البزار في مسنده، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن فروخ، عن العوام بن حوشب،

عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير.

قال البزار: لا نعلمه إلا عن ابن أبي أوفى بهذا الإسناد (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

الدليل الثاني:

(ث-٢٧٠) روى ابن المنذر في الأوسط، قال: وحدثونا عن الحسن بن


(١). مسند البزار (٣٣٧١)، وانظر كشف الأستار (٥٢٠).
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٥) من طريقين عن حجاج بن فروخ به.
(٢). في إسناده حجاج بن فروخ، قال أبو حاتم: مجهول، وضعفه النسائي، وقال الدارقطني: متروك، وذكر هذا الحديث لأحمد، فأنكره أحمد، وقال: العوام لم يَلْقَ ابن أبي أوفى. انظر فتح الباري لابن رجب (٥/ ٤١٩).
وقال البيهقي: هذا لا يرويه إلا حجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه.

وجاء في سؤالات ابن الجنيد لابن معين (٧٩٦): «قلت ليحيى: الحجاج بن فروخ؟ قال: لا أعرفه. قلت يروي عن العوام بن حوشب، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض، فكبر. قال: لا أعرفه، من حدثكم عنه؟ قلت: عاصم بن علي، قال: عاصم بن علي ليس بشيء». اهـ
وقال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٧٠): «لا يثبت حديث ابن أبي أوفى ... لأن الذي رواه الحجاج بن فروخ، وهو شيخ مجهول، والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى».
وحكم عليه ابن حزم في المحلى بالوضع (٣/ ٣٣).
وقال الذهبي في الميزان (١/ ٤٦٤): هذا حديث منكر جدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>