للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أركانها على كل مُصَلٍّ فرضًا أو نفلًا، ولو مأمومًا، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وأهل الظاهر (١).

قال النووي: «تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، وجمهور السلف والخلف ... » (٢).

وقال أبو بكر الأصم وتلميذه إبراهيم بن علية: «تكبيرة الإحرام سنة، وله أن يدخل في الصلاة بالنية» (٣).

ونسب هذا القول إلى سعيد بن المسيب، والزهري والحسن، والحكم، والأوزاعي (٤).


(١). انظر في مذهب المالكية: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ١١٥)، المنتقى للباجي (١/ ١٤٦)، قبس في شرح الموطأ (ص: ٢١٥)، مواهب الجليل (١/ ٥١٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٦)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٠٥).
وفي مذهب الشافعية: شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٩٦)، المجموع (٣/ ٢٨٩)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٦٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٤).

وفي مذهب الحنابلة زاد المسافر لغلام الخلال (٢/ ١٤٧)، الإنصاف (٢/ ٤١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٢)، المغني (١/ ٣٣٤).
وانظر قول محمد بن الحسن:
وقول ابن حزم في المحلى، مسألة (٣٥٦).
(٢). المجموع (٣/ ٢٨٩، ٢٩٠).
(٣). المقصود بابن علية: هو الابن وليس الأب، وكثير من الباحثين المعاصرين يخلط بينهما، والأب من أهل الحديث، ومن شيوخ الإمام أحمد، وأما إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وشيخه أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان فهما محسوبان من الخلف في المعتقد، ومن المعتزلة، ولهم شذوذات فقهية، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢١٧): «نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية، وأبي بكر الأصم، ومخالفتهما للجمهور كثيرة».
وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٣٠)، المبسوط للسرخسي (١/ ١١)، المجموع (٣/ ٢٩٠)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٦/ ٦٢٢)، وشرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٣٠٠)، البدر التمام شرح بلوغ المرام (٣/ ٩).
(٤). اختلف العلماء في صحة نسبة هذا القول إلى هؤلاء إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن هذا القول لم يقل به أحد من علماء السلف إلا الزهري. وبهذا قال ابن المنذر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>