للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
وابن العربي في القبس.
قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٧٧): «وقد روينا عن الزهري قولًا ثالثًا: أنه سئل عن الرجل افتتح الصلاة بالنية، ورفع يديه، فقال: يجزئه. قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا قال به غيره».
وقال النووي في المجموع (٣/ ٢٩٠): «وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير قال ابن المنذر ولم يقل به غير الزهري». وانظر القبس شرح الموطأ (ص: ٢١٥، ٢١٦).

القول الثاني: يرى أنه لم يثبت التصريح عن هؤلاء الأعلام بأن تكبيرة الإحرام سنة، أو أن الصلاة تنعقد بمجرد النية، وإنما الثابت عنهم القول بأن من أدرك الإمام راكعًا فإنه تجزئه تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، إذا ترك تكبيرة الإحرام ساهيًا، وهذه مسألة أخرى لا تنافي القول بوجوب تكبيرة الإحرام، وتبحث ضمن مسألة تداخل العبادات، وهي مسألة خلافية.
روى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٦٧) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه قال في الرجل إذا نسي حين يكبر أن يفتتح الصلاة فإنه يكبر إذا ذكر، فإذا لم يذكر حتى يصلي مضت صلاته، وتجزيه تكبيرة الركوع.
وسنده صحيح، وهو في الرجل الناسي وليس المتعمد، وفي إجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، وليس فيه التصريح بأن تكبيرة الإحرام سنة.
وقال ابن رشد الجد في المقدمات (١/ ١٧١): «قول سعيد بن المسيب وابن شهاب فيمن نسي تكبيرة الإحرام مع الإمام، وكبر للركوع: إنها تجزئه من تكبيرة الإحرام، وإن لم يَنْوِ بها تكبيرة الإحرام، لا يدل أن تكبيرة الإحرام عندهما ليست بفرض، خلاف ما ذهب إليه بعض المتأولين من المتأخرين ... ».
وقال أيضًا (١/ ١٧٢): «لو كانت عندهما سنة لحملها الإمام عن المأموم، كبر للركوع أو لم يكبر، كما يحمل عنه القراءة، وجميع سنن الصلاة».
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢١٧): لم يثبت عن أحد منهم تصريحًا، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع، نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية، وأبي بكر الأصم، ومخالفتهما للجمهور كثيرة».
وجاء في المدونة عن مالك قوله (١/ ١٦٢): «سمعت أن سعيد بن المسيب قال: تجزئ الرجل إذا نسيَ تكبيرةَ الافتتاحِ تكبيرةُ الركوعِ».
وقال ابن رشد نقلًا من التاج والإكليل (٢/ ٤٧٦): «لو كبر للركوع، وهو ذاكر للإحرام متعمدًا لما أجزأته صلاته بالإجماع، قال ابن يونس: إنما تجزئ عن تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع عند سعيد إذا تركها ساهيًا».
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٣٤): «التكبير ركن في الصلاة لا تنعقد إلا به ... وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة، والحكم، والأوزاعي: من نسي تكبيرة الافتتاح =

<<  <  ج: ص:  >  >>