للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكبير لم تصح عند الجمهور خلافًا للحنفية.

وكذلك لو كبر من في يده نجاسة، ثم ألقاها في أثناء تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته عند الجمهور خلافًا للحنفية.

ولوكان منحرفًا عن القبلة في أول شروعه بتكبيرة الإحرام، فاستقبلها قبل الفراغ منها لم تصح عند الجمهور خلافًا للحنفية.

ولو كان مكشوف العورة، فستر عورته عند فراغه من تكبيرة الإحرام بعمل يسير صحت صلاته عند الحنفية خلافًا للجمهور.

وبعض الحنفية يوافق الجمهور في هذه الأحكام، ويرى أنها شرط للقيام، وليس للافتتاح.

• دليل الجمهور على أن تكبيرة الإحرام ركن:

الدليل الأول:

(ح-١١٧٥) ما رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار،

عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم؟ تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله، ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الحديث (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها ... ) فقوله: (فيها) ثم ذكر التسبيح والتكبير والقراءة، فدل على أن هذه الأشياء تفعل في الصلاة، فكانت منها.

وإذا كان التسبيح والقراءة من الصلاة بالإجماع فكذلك التكبير.


(١). صحيح مسلم (٣٣ - ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>