للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاملًا للنجاسة، إذا ألقاها قبل الفراغ منها، وكذا يقال في بقية الفروع المذكورة.

• دليل من قال: تكبيرة الإحرام شرط:

الدليل الأول:

قال تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٥].

• وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:

أن الله سبحانه وتعالى عطف الصلاة على الذكر، والذكر الذي تعقبه الصلاة بلا فاصل ليس إلا التحريمة، فاقتضى ذلك أن يكون تكبير الإحرام خارج الصلاة.

الوجه الثاني:

أن مقتضى العطف المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ إذ الشيء لا يعطف على نفسه (١).

• ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الذكر هنا المقصود به نية الصلاة، قال ابن العربي: «الذكر حقيقته إنما هو في القلب؛ لأنه محل النسيان، الذي هو ضده، والضدان إما يتضادان في المحل الواجب، فأوجب الله بهذه الآية النية في الصلاة خصوصًا» (٢).

• ويناقش:

لو كان المراد بالذكر النية، لكان يغني عنه قوله: وذكر ربه فصلى، فلما خص الذكر باسم من أسماء الله، لم يصح حمله على نية القلب، لكنه لم يتعين أن يكون هذا الذكر هو تكبيرة الإحرام، فقد يكون المراد بالذكر هو الإقامة، فإنها تسبق الصلاة مقترنة بها، وهي مشتملة على ذكر الله، بتعظيمه، وتوحيده، في أول الإقامة وآخرها، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والفلاح.


(١). انظر: بدائع الصنائع (١/ ١١٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٣).
(٢). أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>