للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثاني:

لو سُلِّم أن الذكر هنا تكبيرة الإحرام، فالعطف لا ينافي الركنية؛ لأنه حينئذٍ يكون من باب عطف الكل على الجزء، وهو نظير عطف العام على الخاص، كما في قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: ٨٧]، والسبع المثاني من القرآن العظيم، ولم يقتض العطف المغايرة.

ومنه قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: ٦٢]، والسجود من العبادة.

وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ} [الحج: ٧٧]، والأمثلة كثيرة.

الدليل الثاني:

حديث علي المتقدم: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليها التسليم (١).

وجه الاستدلال:

أنه أضاف التحريم إلى الصلاة، والمضاف غير المضاف إليه؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه.

• وأجيب:

بأن الإضافة ضربان: أحدهما: تقتضي المغايرة، كثوب زيد، والثاني: تقتضي الجزئية، كقولك: رأس زيد، وصحن الدار، فوجب حمله على الثاني لما ذكر من أدلة القول السابق (٢).

الدليل الثالث:

أن المصلي لا يدخل في الصلاة إلا بعد إتمام تكبيرة الإحرام، فقبل الفراغ من التكبير لا يعتبر داخلًا في الصلاة، فبالفراغ لا يصير منها؛ لتقدمه على دخوله في الصلاة.

• ويناقش:

بأن المصلي يدخل في الصلاة من أول حرف من حروف تكبيرة الافتتاح


(١). سنن الترمذي (٣).
(٢). انظر: المجموع (٣/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>