للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثالث:

قد يكون الإطلاق من باب التغليب، فلما كانت الصلاة تطلق على مجموع الأقوال والأفعال، فأطلق الرؤية تغلبيًا للأفعال، ولا تعني اختصاصها بها، كما أنه قد يطلق الفعل على القول تغليبًا،

(ح-١١٧٩) جاء في حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله (١).

رواه الشيخان من طريق شعبة، عن واقد بن محمد، قال: سمعت أبي يحدث، عن ابن عمر.

وجه الاستدلال:

قوله: (فإذا فعلوا ذلك) أي فعلوا ما تقدم من الشهادتين والصلاة والزكاة، وبعضها أفعال، وبعضها أقوال، لكنه أدخل كل ذلك في مسمى الفعل تغليبًا، والله أعلم.

الدليل الثاني:

القياس على الصيام فكما يصح الصوم بالنية تصح الصلاة بالنية.

• ونوقش:

بأن الصيام مجرد نية مخصوصة، فلو أمسك عن الطعام بلا نية، أو بنية الحمية لم ينعقد صيامه، ولو نوى الخروج من الصيام بالنية فسد صومه، بخلاف الصلاة فهو عبادة قائمة على مجموع الأقوال والأفعال من أولها إلى آخرها، ولو نوى ارتكاب مفسد لم تفسد صلاته حتى يرتكبه، والله أعلم.

• وجه من قال: تكبيرة الإحرام ركن في حق المنفرد والإمام دون المأموم:

أما الإمام مالك فذكر أنه قال بهذا جمعًا بين قول سعيد بن المسيب أنها تجزئ عنه، وبين قول ربيعة الرأي: لا تجزئ عنه، فهو مبني على مراعاة الخلاف، والذي هو


(١). صحيح البخاري (٢٥)، وصحيح مسلم (٣٦ - ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>