للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأموم- له مأخذان:

أحدهما: أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير، كما يتحمل عنه القراءة، وقد صرح بهذا المأخذ الإمام أحمد.

قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن قول: إذا سها المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئًا عنه؟ فقال أبو عبد الله: يجزئه إن كان ساهيًا؛ لأن صلاة الإمام له صلاة.

فصرح بالمأخذ، وهو تحمل الإمام عنه تكبيرة الإحرام في حال السهو.

ذكر هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال صاحب كتاب الشافي، وهذه رواية غريبة عن أحمد، لم يذكرها الأصحاب.

والمذهب عندهم: أنه لا يجزئه، كما لا يجزئ الإمام والمنفرد، وقد نقله غير واحد عن أحمد ......

المأخذ الثاني: .... أن المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع، فكبر تكبيرة واحدة، فإنها تجزئه، وتنعقد صلاته عند جمهور العلماء ... » (١).

• الراجح:

أرى أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة مطلقًا للإمام والمنفرد والمأموم، لا يدخل إلى الصلاة إلا بها، والله أعلم.

* * *


(١). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣١٤، ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>