للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قاعدة: أن ترك أي واجب في الصلاة سهوًا يجبره سجود السهو بخلاف ترك الركن فإنه لا بد من الإتيان به لصحة الصلاة.

ومنهم من رأى أن تكبيرة الافتتاح تكفي، وإن كانت تكبيرة الركوع واجبة على قاعدة تداخل العبادات، فهذا المسبوق كان عليه تكبيرتان متواليتان بلا فاصل، إحداهما للإحرام، والأخرى للركوع، وجنسهما واحد، فأجزأ الركن عن الواجب، وقاسوه على تداخل بعض العبادات، كما لو أخر طواف الزيارة أغنى ذلك عن طواف الوداع، مع وجوب طواف الوداع خلافًا للمالكية، وكما أن غسل الجنابة يغني عن غسل الجمعة على القول بوجوب غسل الجمعة، وأن السنة الراتبة تغني عن تحية المسجد على القول بوجوب تحية المسجد، كما هو قول داود الظاهري.

• الراجح:

القول بأنه تكفيه تكبيرة واحدة هو القول الأقرب، والله أعلم.

• الصورة الثانية: أن يأتي المسبوق بالتكبيرة قائمًا، وينوي بها الركوع.

فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال:

قال الحنفية: إذا نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع ولم ينو الافتتاح، انعقدت صلاته، ولغت نيته، وبه قال جماعة من السلف (١).

• وجه قول الحنفية:

لما كانت التحريمة هي المفروضة عليه؛ لكونها شرطًا انصرفت إلى الفرض؛ لأن المحل له، وهو أقوى.


(١). فتح القدير (١/ ٤٨٣)، البحر الرائق (١/ ٣٠٨) و (٢/ ٨٢)، مراقي الفلاح (ص:١٧٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨١)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٥٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٨٤)، النهر الفائق (١/ ٣١٣)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥٢)، المنتقى للباجي (١/ ١٤٤).
جاء في فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣١٤): يمكن حمل ما نقل عن السلف أو عن بعضهم في المأموم خاصة ... ويدل عليه: ما خرجه حرب بإسناده، عن خليد، عن الحسن وقتادة، قالا: إن نسيت تكبيرة الاستفتاح، وكبرت للركوع، وأنت مع الإمام،

<<  <  ج: ص:  >  >>