للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عابدين: «ولأن الشرط يلزم حصوله، لا تحصيله» (١).

وقد بينت لك أن التحريمة من الأركان، وليست من الشروط، والله أعلم.

وقال الشافعية والحنابلة: لا تنعقد صلاته، وهو قول في مذهب المالكية، وبه قال إسحاق (٢).

قال ابن رجب: «لا تجزئه عند الأكثرين» (٣).

• وجه هذا القول:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، وهذا لم يحرم بالصلاة، ولأن تكبيرة الافتتاح ركن، ولم يَأْتِ بها.

وقال المالكية: إذا كبر للركوع ولم يَنْوِ تكبيرة الإحرام، فإن كان متعمدًا ذاكرًا لم تنعقد صلاته وحكى ابن رشد الإجماع عليه في المقدمات (٤).

وإن كان ناسيًا لها، فمذهب المدونة وهو المشهور أنه يتمادى مع الإمام، ولا يقطع، ويعيد صلاته احتياطًا؛ لأنها تجزئه عند ابن المسيب وابن شهاب، ولا تجزئه عند ربيعة.

وهل تماديه وإعادته وجوبًا أم استحبابًا؟ قولان، وسبق التعرض لأدلة هذا القول عند الكلام على اشتراط القيام لتكبيرة الإحرام، فأغنى ذلك عن إعادة أدلته (٥).


(١). انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٥).
(٢). قال النووي في المجموع (٤/ ٢١٤): «لو اقتصر ... على تكبيرة واحدة وأتى بها بكمالها، في حال القيام، فله أربعة أحوال .... الثاني: أن ينوي تكبيرة الركوع، فلا تنعقد صلاته». وانظر: روضة الطالبين (١/ ٣٧٤)، حاشية الشرواني (٢/ ٣٦٥)، وحاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (٢/ ٣٦٦)، منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي (ص: ٢٢)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٧٠)، حاشية الجمل (١/ ٥٨٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٢١)، المبدع (٢/ ٥٧)، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٧٦).
وانظر قول إسحاق في مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة (ص: ٣٨).
(٣). فتح الباري (٦/ ٣١٧).
(٤). المقدمات الممهدات (١/ ١٧٢).
(٥). الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٣٩١)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٨)، المنتقى للباجي (١/ ١٤٥)، النوادر والزيادات (١/ ٣٤٤، ٣٤٥)، أسهل المدارك (١/ ٢٨١)، المقدمات ...
الممهدات (١/ ١٧٣)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٨٥)، مواهب الجليل (٢/ ١٣٢، ١٣٣)، منح الجليل (١/ ٢٤٢)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٢٦)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٢/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>