للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن رجب: «فإن كان ساهيًا عن تكبيرة الإحرام فقال مالك في الموطأ تجزئه، وهو رواية حنبل، عن أحمد» (١).

وقال الحسن وقتادة والأوزاعي وغيرهم: «من نسي تكبيرة الاستفتاح، وكبر للركوع، وهو مع الإمام، فقد مضت صلاته» (٢).

ففرقوا بين المنفرد والمأموم، وبين المتعمد والناسي، والتفريق له مأخذان:

أحدهما: أن المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع، فكبر تكبيرة واحدة، فإنه تجزئه، وتنعقد صلاته، يعني: وقد نوى بتكبيرة الركوع الدخول في الصلاة.

المأخذ الثاني: أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير، كما يتحمل عنه القراءة، وقد صرح بهذا المأخذ الإمام أحمد في رواية حنبل.

قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن قوله: إذا سها المأموم عن تكبيرة الافتتاح، وكبر للركوع، رأيت ذلك مجزئًا عنه؟ فقال أبو عبد الله: يجزئه إن كان ساهيًا؛ لأن صلاة الإمام له صلاة.

ذكر هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي، قال ابن رجب: وهذه رواية غريبة عن أحمد، لم يذكرها الأصحاب، والمذهب عندهم أنه لا يجزئه.

ونقل إسماعيل بن سعيد، عن أحمد، فيمن ترك تكبيرة الافتتاح في الصلاة قال: إن تركها عمدًا لم تجزئه صلاته.

ومفهومه: أنه إن تركها سهوًا أجزأته. قال ابن رجب: وينبغي حمل ذلك على المأموم خاصة كما نقل حنبل

وهذا المأخذ هو مأخذ من فرق بين الإمام والمنفرد وبين المأموم، ولو كان مأخذه: أن صلاته انعقدت بالتكبيرة في الركعة الثانية لم يكن بين الإمام والمأموم


(١). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣١٧).
(٢). انظر فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣١٤)، مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة (ص: ٣٦)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>