للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقيل، عن محمد بن الحنفية،

عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (١).

[حسن] (٢).

وجه الاستدلال:

في الحديث دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار.

وجه ذلك: أن التعيين مستفاد من حصر المبتدأ في الخبر، وهذا معلوم في باب القصر والحصر في علم البيان، وليس هذا من قبيل المفهوم؛ لئلا يقول الحنفية: هذا من المفهوم، ونحن لا نقول به.

فالحديث لو فرض أنه قال: (التكبير تحريمها) لم يلزم انحصار التحريم في التكبير، فلما قدم ما ينبغي تأخيره علم قطعًا أن ذلك لقصد الحصر، وهذا بمثابة قول القائل: زيد صديقي، فلا يتضمن حصر الصداقة في زيد، فإذا قال: صديقي زيد تضمن ذلك حصر الصداقة في زيد؛ لأن قوله: (صديقي) عام، فإذا أخبر عنه بخاصٍ، وهو زيد، كان ذلك حصرًا لذلك العام، وهو الأصدقاء كلهم في الخبر، وهو زيد؛ إذ لو بقي من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبر، وذلك لا يجوز.

وبناء عليه يكون قوله: (تحريمها التكبير) يعني: لا غيره، ففيه إثبات الحكم المذكور، ونفيه عما عداه، فهو في قوة: لا تحريم إلا بتكبير.

ولأن قوله: (تحريمها) نكرة مضاف إلى معرفة وهو الضمير العائد إلى الصلاة، فيكون عامًّا كقولك: «وإن تعدوا نعمة الله»، فنعمة نكرة مضافة إلى معرفة فكانت عامة، ولهذا قال: لا تحصوها، فكأنه قال: جميع تحريمها التكبير.

فإذا اتفقنا على حصر التحريم في التكبير وحده، فهل المراد بالتكبير مطلق التكبير؛ لأن التكبير له صيغ، وهو مصدر، وقد دخلت عليه (أل) والأصل فيه العموم؟


(١). سنن الترمذي (٣).
(٢). سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة، المجلد التاسع، رقم (١٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>