للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن نعتبر أن التكبير وقع فيه شيء من الإجمال، والموقف الشرعي من المجمل أن نطلب له مبيِّنًا، فنرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما لازم عليه يعتبر مبيِّنًا لهذا النص، وقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لفظ (الله أكبر) ونُقل لنا هذا نقلًا متواترًا نقله الصحابة إلى التابعين، ونقله التابعون إلى من بعدهم جيلًا عن جيل.

الوجه الثاني: أن يقال: إن اللام في (التكبير) للعهد، أي التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلًا ضروريًا خلفًا عن سلف، عن نبيها صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في كل صلاة، لا يقول غيره، ولا مرة واحدة، فهذا هو المراد بلا شك في قوله: (وتحريمها التكبير)، فهو كاللام في قوله: (مفتاح الصلاة الطهور) فليس المراد به كل طهور، بل الطهور الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته، وكان فعله له تعليمًا وبيانًا لمراد الله من كلامه، فمن جوز الله الأكبر، أو الله الكبير فإنه وإن سمي تكبيرًا لكنه ليس التكبير المعهود المراد بالحديث (١).

الدليل السادس:

(ح-١١٨٥) ما رواه ابن ماجه من طريق أبي أسامة قال: حدثني عبد الحميد ابن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء، قال:

سمعت أبا حميد الساعدي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام إلى الصلاة، استقبل القبلة، ورفع يديه، وقال: الله أكبر.

[إسناده حسن والحديث صحيح] (٢).


(١). انظر تهذيب سنن أبي داود مطبوع مع عون المعبود (١/ ٦٢)، الإعلام بفوائد الأحكام (٣/ ٢٧)، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٣/ ٥١٨)، كفاية النبيه (٣/ ٧٤).
(٢). الحديث مداره على محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد، ويرويه اثنان عن محمد بن عمرو بن عطاء.
الطريق الأول: محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء.
وروايته في صحيح البخاري بلفظ: (رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ... الحديث)، ولم يذكر تكبيرة الإحرام بلفظ: (الله أكبر).

الثاني: عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن عطاء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>