للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من استبدال الرسول بالنبي، مع أن كل رسول فهو نبي.

قال ابن رشد في معرض رده على أبي حنيفة: «أما أبو حنيفة فساوى في الإحرام بين التكبير، والتسبيح، والتهليل، والتحميد، ومعانيها مفترقة؛ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وكبَّر ثلاثًا وثلاثين، وحمد ثلاثًا وثلاثين، وختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.

فلو كانت معانيها متفقة، لقال من سبح دبر كل صلاة، أو كبر، أو هلل، أو حمد، مائة، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» (١).

فإذا سلم ذلك، فإن جميع الأذكار المقيدة يجب الاقتصار فيها على ما ورد جنسًا، وقدرًا، وكيفية، وزمنًا، وسببًا.

فالموافقة في الجنس: بحيث لا يجوز الدخول بالصلاة بأي ذكر من الأذكار سوى قول الله أكبر.

والموافقة في القدر: بحيث لا يزاد في التحريمة ولا ينقص منها.

والموافقة في الكيفية: بحيث لا يقدم بعض جمله على بعض، فإذا قدم أو أخر وإن كان موافقًا في القدر فقد خالف في الكيفية.

والموافقة في الزمن: وهذا معلوم فالتكبير إيذان بالشروع في الصلاة.

والموافقة في السبب: فالأذكار المقيدة مرتبطة بأسبابها فسبب التحريمة الشروع بالصلاة، فلا تكبير لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر، لأن السجود وحده ليس بصلاة على الصحيح، وهكذا سائر الأذكار المقيدة فإنها مرتبطة بأسبابها، فالأذان ذكر مقيد يختص بالصلوات الخمس ومنها الجمعة، فلا يجوز الأذان لغير الصلوات الخمس، فلا يؤذن لصلاة التراويح، أو العيد، أو غيرهما من الصلوات، وقل مثل ذلك في سائر الأذكار المقيدة.

الدليل الثاني:

قال تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٥].


(١). البيان والتحصيل (٢/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>