للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

قال الجصاص: الفاء للتعقيب، وليس ذكر يكون عقيبه الصلاة بلا فصل إلا ذكر الافتتاح، فقد تضمنت الآية جواز الافتتاح بجميع ما كان ذكرًا لله تعالى» (١).

ولأن قوله: {اسْمَ رَبِّهِ} نكرة مضافة إلى معرفة فتعم جميع الأسماء، كقوله تعالى: {وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: ١٨] (فنعمة) نكرة مضافة إلى معرفة، فعمت بقوله تعالى: {لَا تُحْصُوهَا}.

ولا يجوز تقييد العام بلفظ (الله أكبر) لسببين:

الأول: أن قوله: (الله أكبر) لفظ موافق للعام في الحكم، وقد قال أهل الأصول: ذكر فرد من أفراد العام بالذكر يوافق العام لا يقتضي تخصيصًا، فتخصيص الخاص بالذكر لا يمنع شمول العام لغيره، والتخصيص إنما يكون لو جاءت التحريمة بلفظ يخالف العام فيقتضي إخراجه من حكم العام خلافًا لأبي ثور حيث قال: تخصيصه بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما عداه؛ إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك (٢).

ورد عليه بقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨].

فذكر الصلاة الوسطى ليس تخصيصًا لها بالمحافظة، وهذا بَيِّنٌ.

السبب الثاني: أنه لا يجوز تقييده باللفظ المشتق من الكبرياء؛ لأنها أخبار آحاد، فلا يقيد بها عموم القرآن (٣).

• ونوقش:

بأن الآية عطفت الصلاة على الذكر، فدل أن الذكر في الآية قبل الصلاة؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، فالمقصود من الآية كقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤]، فهذا الذكر لاسم الله تعالى هو القصد إليه بالنية في أدائها عز وجل.

ورد الحنفية: بأن تكبيرة الإحرام عندنا ليست من الصلاة.

• وأجيب على ردهم:

بأن الصحيح أن تكبيرة الافتتاح جزء من الصلاة وركن من أركانها كما سبق


(١). شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٦).
(٢). مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٨٦)، نشر البنود على مراقي السعود (١/ ٢٥٩).
(٣). شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>