للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيانه في المسألة السابقة، ولأنه يشترط لصحة تكبيرة الإحرام في الفرض ما يشترط للصلاة من الإتيان بها على طهارة، واستقبال القبلة، وأن يكون ساترًا للعورة، وأن يكون قائمًا فلو أتى بها قاعدًا لم تنعقد فرضًا، فكل ذلك يدل على أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة؛ لأنها أخذت جميع أحكام الصلاة.

الدليل الثالث:

قال تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} [الإسراء: ١١٠].

فظهر أنه لا فرق بين قولك: الله أكبر، أو قولك الرحمن أكبر.

وقال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: ١٨٠].

• ونوقش:

بأن الآيتين في الدعاء، والحنفية لا يجيزون افتتاح الصلاة بألفاظ الدعاء، ولو تضمنت التعظيم، فيكف يصح القياس على ما لا يصح افتتاح الصلاة به عندهم.

الدليل الرابع:

(ح-١١٨٩) ما رواه الشيخان من طريق شعبة، عن واقد بن محمد، قال: سمعت أبي يحدث،

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)، فجعل الإتيان بالشهادتين غاية المقاتلة، فلو قال: لا إله إلا الرحمن، أو العزيز كان مسلمًا، فإذا جاز ذلك في الإيمان ففي فروعه أولى.

• ونوقش:

بأن هذا قياس في مقابل النص، فهو فاسد الاعتبار.

وبأن المراد من الشهادتين الإخبار عن اعتقاده، وذلك يحصل بكل لسان، وأما


(١). صحيح البخاري (٢٥)، وصحيح مسلم (٣٦ - ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>