للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكبير فتعبد الشرع بلفظ، فوجب اتباعه مع القدرة (١).

• الراجح:

الراجح الذي لا ينبغي غيره هو أن الصلاة لا تنعقد بغير (الله أكبر) وأن الزيادة عليها قبلها أو في أثنائها يبطلها، وأما الزيادة عليها بعدها وإن أجازه الشافعية وكرهه الحنابلة فإن الصحيح أنه لا يجوز، وإن انعقدت به الصلاة، باعتبار الزائد ملغى، كما لو قال: الله أكبر كبيرًا، فاستبدال تكبيرة الإحرام بغيرها يدخل في تحريف المشروع، والزيادة عليها استدراك على الشارع، ومثله لا يجوز، والله أعلم.

* * *


(١). انظر المجموع (٣/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>