للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنب (١).

فالقيام لا يسقط فرضه في صلاة الفريضة إلا مع العجز عنه، فإذا لم يطق الصلاة قائمًا صلى قاعدًا، ثم القعود كذلك لا يسقط فرضه إلا بالعجز عنه، فإذا عجز عنه صلى على جنبه، لحديث عمران هذا.

ولعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

وأما الإجماع على أن القيام للصلاة فرض، فحكاه جمع من أهل العلم، منهم ابن نجيم الحنفي (٢)، وابن العربي، وأبو الوليد الباجي من المالكية (٣)، والخطيب من الشافعية (٤)، وغيرهم.

قال القرطبي: «أجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه، منفردًا كان أو إمامًا» (٥).

وقال ابن رشد: «من تركه مع القدرة عليه فلا صلاة له» (٦).

* * *


(١). صحيح البخاري (١١١٧).
(٢). انظر البحر الرائق (١/ ٣٠٨).
(٣). انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٤٩)، البيان والتحصيل (١/ ٢٤٢)، المنتقى للباجي (١/ ٢٤١)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ١٠٤)،.
(٤). مغني المحتاج (١/ ٣٤٨).
(٥). تفسير القرطبي (٣/ ٢١٧).
(٦). البيان والتحصيل (٢/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>