للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الحنفية والمالكية: القيام ركن مقصود لغيره، على خلاف بينهم في المقصود بالقيام:

فقال الحنفية: المقصود من القيام التوصل به إلى السجدة؛ لما فيه من نهاية التعظيم (١).

قال ابن نجيم: «القيام ليس بركن مقصود؛ ولهذا جاز تركه في النفل من غير عذر» (٢).

وقال في الهداية: «وإن قدر على القيام، ولم يقدر على الركوع والسجود، لم يلزمه القيام، ويصلي قاعدًا يومئ إيماء؛ لأن ركنية القيام للتوصل به إلى السجدة لما فيه من نهاية التعظيم» (٣).

وقال الكاساني: «ولأن السجود أصل، وسائر الأركان كالتابع له، ولهذا كان السجود معتبرًا من دون القيام، كما في سجدة التلاوة، وليس القيام معتبرًا بدون السجود، بل لم يشرع بدونه، فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة» (٤).

وقال المالكية: المقصود من القيام القراءة؛ لأن القيام في حقه مقدر بقدر تكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن، فدل على أن ذلك هو المقصود، ويسقط ما زاد على ذلك بسقوط القراءة، ولذلك المسبوق يسقط عنه القيام لسقوط القراءة عنه (٥).

وقال خليل في مختصره: «وإن عجز عن فاتحة قائمًا جلس» (٦).

قال الدسوقي: «سواء كان يقدر على القيام من غير قراءة، أم لا؛ لأن القيام كان لها» (٧).

وقال الخرشي: «وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها، قال ابن يونس: لما جوزوا له ترك القراءة خلف الإمام جاز له ترك القيام» (٨).


(١). فتح القدير (٢/ ٦)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٨٠)، البحر الرائق (٢/ ٥٩)، مختصر القدوري (ص: ٣٦).
(٢). البحر الرائق (١/ ٣٨٧).
(٣). الهداية شرح البداية (١/ ٧٧).
(٤). بدائع الصنائع (١/ ١٠٧).
(٥). مختصر خليل (ص: ٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦١)، مواهب الجليل (٢/ ٥)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٩٥).
(٦). مختصر خليل (ص: ٣٤).
(٧). حاشية الدسوقي (١/ ٢٦١).
(٨). شرح الخرشي (١/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>