للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ويعترض به عليهم:

بأن القيام بعد الركوع ركن، ولا قراءة فيه، وقد أوجب المالكية القيام للركوع إذا عجز عن الفاتحة وجلس، وهذا قيام بلا قراءة.

ولا يمتنع أن يكون القيام مقصودًا للقراءة، ومقصودًا لنفسه، كالوضوء، فإنه وسيلة للصلاة، ومقصود بذاته، فلو توضأ لغير الصلاة صح منه، وأثيب عليه.

يقول ابن رجب في القواعد: «العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضًا مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة» (١).

ولأن الأصل في الصلاة الأفعال، والأذكار تبع لها.

ولأن القيام لو لم يكن مقصودًا في نفسه لم يلزم الأخرس؛ لأنه لا قراءة عليه.

وقال الشافعية والحنابلة وقول في مذهب المالكية: القيام والقراءة كل منهما ركن مقصود بذاته (٢).

قال الخرشي: «فإن عجز عنها -أي عن الفاتحة- سقط القيام ... وقيل: القيام واجب مستقل، فلا يسقط القيام عمن عجز عن قراءتها» (٣).

قال إمام الحرمين: «القيام في الصلاة المفروضة ركن مقصود عندنا» (٤).

وقال البهوتي في كشاف القناع: «القيام ركن مقصود في نفسه؛ لأنه لو تركه مع القدرة عليه لم يجزئه، فمع القدرة تجب القراءة والقيام بقدرها، فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» (٥).

(ح-١١٩٣) ولما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،


(١). القواعد (ص: ١١).
(٢). نهاية المطلب (٢/ ٢١٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٩)، كشاف القناع (١/ ٣٤١)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٣٤).
(٣). شرح الخرشي (١/ ٢٦٩).
(٤). نهاية المطلب (٢/ ٢١٣).
(٥). كشاف القناع (١/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>